الحصفكي
583
الدر المختار
( أو ) شرط ( بيعه ويشتري بثمنه أرضا أخرى إذا شاء ، فإذا فعل صارت الثانية كالأولى في شرائطها وإن لم يذكرها ثم لا يستبدلها ) بثالثة ، لأنه حكم ثبت بالشرط والشرط وجد في الأولى لا الثانية ( وأما ) الاستبدال ولو للمساكين آل ( بدون الشرط فلا يملكه إلا القاضي ) درر .